عنوان الفتوى : شرح حديث (بين كل أذانين صلاة...)
صلاة النوافل أقوم بصلاتها على أساس الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ( رحم الله امرء صلى أربعا قبل العصر) ولقوله عليه الصلاة والسلام( بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثه لمن شاء) وبالتالي هي أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر واثنتين قبل المغرب واثنتين قبل العشاء نريد معرفة المقصود بالثالثه في هذا الحديث وكيفية صلاة النوافل وهل يوجد فيها نية ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري.
أي: بين كل أذان وإقامة، وإنما قال: أذانين تغليبًا كما يقال : القمرين ، يعني الشمس والقمر، والمقصود بالصلاة: أي النافلة، فيجوز للمصلي أن يصلي ما شاء من التطوع بين الأذان والإقامة إلا ما استثنى، كالاقتصار على ركعتي سنة الفجر، وهذه فائدة تنكير لفظ صلاة فيتناول كل عدد نواه المصلي.
أما قول الراوي : ثم قال في الثالثة : لمن شاء . : فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الثالثة: لمن شاء.
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة لمن شاء رفعاً للحرج واللزوم الذي قد يتوهم من تكريره لجملة "بين كل أذانين صلاة".
لا أن كلمة الثالثة تعني صلاة جديدة كما فهم السائل .
وأما كيفية صلاة النوافل فتفصيلها تجده في الفتوى رقم:
2116.
وبالنسبة للنية في صلاة النافلة، فالنافلة تنقسم إلى قسمين :
معينة: كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والرواتب، فهذه تحتاج إلى نية الصلاة مع التعيين بأن ينوي المصلي مثلاً أن هذه سنة الظهر، وتلك سنة المغرب، وهكذا ..
والقسم الثاني من النافلة: هو النافلة المطلقة، كصلاة الليل، فهذا تجزئ فيه نية الصلاة لا غير .
والله أعلم.