عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأم لأحد أولادها من مال أبيه الذي تغير عقله
هل يجوز أن تعطي الأم مالا لأحد الأولاد دون الغير، من مال الأب الكبير في السن، ولا يحسن التصرف في ماله، علما بأن الابن لا يعمل حاليا، مع أن الأب حينما كان يحسن التصرف في ماله لم يعط أحد أبنائه مالا، حينما أقعد عن العمل. أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الأب بالفعل قد بلغ من الهرم مبلغا تغيّر معه عقله، وضعف، فلم يعد يحسن تدبير ماله والقيام عليه، فهو محجور في ماله لا يقبل تصرفه فيه؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن المغيرة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله، أو أنكر عقله، فكتب إليه: إذا ذهب عقله أو أنكر عقله، حجر عليه.
وليس لزوجته هذه أن تعطي أحدا من أبنائه، ولا أن تتصرف في شيء من ماله، بل أمره إلى قاضي المسلمين يتولى الحجر عليه، ويقيم وليا يلي تصريف أمره.
جاء في تهذيب المدونة: ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخاً، ولا يتولى الحجر إلا القاضي، قيل: فصاحب الشُّرط قال: القاضي أحب إليّ. اهـ.
وقد ذكرنا حدود تصرف الولي في مال المولى في الفتوى رقم: 127677 ، والفتوى رقم: 94413 فراجعهما للفائدة.
والله أعلم.