عنوان الفتوى : يحرم على من رضع من جدته الزواج ببنتها من زوج سابق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رضعت من زوجة جدي- أب الأم- ولها بنت من زوج سابق. فهل تعتبر هذه البنت أختي من الرضاع؟ بارك الله فيكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل اثنين رضعا من ثدي واحد، فهما أخوان من الرضاع.
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، ولا بولده كما في النسب. انتهى.
وبناء على ذلك، فإن رضاعك من جدتك يجعلك أخا من الرضاع لبنتها من زوج سابق، لاشتراكك معها في الرضاع من ثدي الجدة.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.