عنوان الفتوى : حكم العمل في شركة تصنع البيرة من غير كحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز العمل في شركة تصنع البيرة من غير كحول؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن البيرة ما هو خال من الكحول، فلا يسكر تناوله، فهذا مباح لا حرج في تناوله وبيعه وشرائه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم، لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29}.

قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في المدونة: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر.

ومن البيرة ما هو مخلوط بالكحول بحيث يسكر تناوله، فهذا لا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه، لأنه خمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام.

و سواء أكان القدر الذي يسكر منه قليلاً أو كثيراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟ فأجاب: نعم، إذا سلمت فلا بأس، وهذا المشهور المعروف، أما إن علم أنها تسكر فلا يشربها. انتهى.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 10249، 33081، 64613، 137770، 174583، 177525.

وبناء على ما تقدم: فإذا تحقق أن الشركة التي سألت عنها تصنع البيرة من النوع الأول الخالي من الكحول، فلا حرج من العمل فيها، أما إذا تبين أنها من النوع الثاني المسكر، فلا يجوز العمل في هذه الشركة، ولمزيد من الفائدة حول ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4483، 26045، 59165، 64945، 155525.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية