عنوان الفتوى : حكم العمل في أماكن من ضمن مبيعاتها الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما هو حكم الأموال الحاصلة من العمل في المحلات التي من ضمن مبيعاتها الخمر ولحم الخنزير؟ وهل يجوز التصدق بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يتحرى في كسبه الحلال، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عيه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟..." رواه الترمذي والدارمي.
ومما لا شك فيه أن العمل في بيع الخمور ولحوم الخنازير من أعظم المحرمات التي يجب على المسلم تجنب العمل فيها؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا" رواه ابن ماجه.
وعلى هذا، فإن كان العامل في تلك المحلات لا يتولى بيع هذه الممنوعات بأي حال من الأحوال، فهذا الأحوط في حقه أن يترك العمل مع من يبيعها، ويبحث عن عمل آخر لا شبهة فيه، وذلك لأن المرتب الذي يتقاضاه فيه نسبة من ذلك المال الحرام المأخوذ ثمناً للخمر والخنزير.
أما إن كان العامل يباشر بيع هذه المحرمات بنفسه أو يساعد على ذلك، فهذا لاشك في حرمته.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط