عنوان الفتوى : حكم عمل المضطر في محل يباع فيه الخمر
جزاكم الله ألف خير لكل العاملين في هذا المنتدى. عندي سؤال: لي صديقة تقريبا لا أهل لها وهي يتيمة، وفي بلاد الغربة، وهي تعيل نفسها، حيث إنه لا أحد لها يتكفل بأمورها المالية، ولم تجد عملا، فاضطرت لأن تعمل في مكان يباع فيه المشروبات الكحولية، مع العلم أنها تكره هذا الشيء، ولكن لا عمل يتوفر لها إلا هذا العمل، وهي مضطرة حيث لا معين لها بالنفقة، وهي تسعى لأي عمل آخر بدون المشروبات الكحولية، فهل هذا محرم عليها؟ وما العمل؟ وهل تستطيع البقاء لحين أن تجد عملا آخر تصرف منه على نفسها؟ وشكراً. وفقنا الله وإياكم لطاعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى عليكم منع البيع للخمور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائعها كما في حديث أبي داود، فإذا أمكن لهذه المرأة أن تتحرز من مباشرة بيع الخمر فهذا متعين عليها.
وإن لم يكن في المحل عمل غير بيع هذه الخمور، فإنه يجوز لها البقاء للعمل به إذا كان مضطرة - أي تخشى على نفسها الهلاك - وأن تتكسب من هذا العمل، والضرورة تقدر بقدرها، فيتعين عليها مواصلة البحث عن عمل آخر تتأكد من إباحته، ولا تحضر فيه فعل معصية بيع الخمر، ولو أمكن أن تعرض نفسها على رجل ليتزوجها فهو أفضل، فإن زواجها وإنجابها وتربيتها للأبناء وقرارها بالبيت أليق وأرفق بها من الخروج للعمل خارج البيت. وراجعي الفتاوى التالية: 59165، 66987، 26045.
والله أعلم.