عنوان الفتوى : لا فرق في الشرع بين قتل بسبب الخصومة والعراك، وبين قتل مع سبق الإصرار والترصد
ما الفرق بين القتل بسبب خصومة وعراك، والقتل مع سبق الإصرار والترصد في الشريعة الإسلامية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفقهاء قسموا القتل إلى ثلاثة أنواع، وهي: العمد، وشبه العمد، والخطأ ـ وذكروا أن القصاص يكون في القتل العمد وهو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبا كالسيف والسكين ونحو ذلك، أو يضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً، ولا أثر في لزوم القصاص في قتل العمد أن يسبقه الإصرار أو الترصد أو لم يسبقه، قال وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: ويلزم القصاص، سواء كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد أم لا. انتهى.
وهذا الوصف ـ وهو سبق الإصرار والترصد ـ جعلتها القوانين الوضعية من الأوصاف المؤثرة في الحكم، وليس من الشريعة في شيء، قال العلامة أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ وهو يتحدث عن مخازي القوانين الوضعية: هذه القوانين التي تحكمون بها شرطت في القصاص شرطاً لم يشرطه الله، ولم يقل به أحد من المسلمين، لا من المجتهدين ولا المقلدين، ولا موضع له في النظر السليم، فأباحت به الدم الحلال، وكان له الأثر الكبير فيما نرى من كثرة جرائم القتل، وذلك أن المادة: 230 ـ من قانون العقوبات شرطت في عقاب القاتل بالإعدام: العمدَ مع سبق الإصرار والترصُّد، وأكدت ذلك المادة: 234 ـ فنصت على أن من قتل عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصُّد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. انتهى.
وبهذا يعلم أن الشريعة لا تفرق في القتل العمد بين قتل بسبب الخصومة والعراك، وبين قتل مع سبق الإصرار والترصد. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 11470.
والله أعلم.