عنوان الفتوى : حكم تعمد أداء صلاة الضحى في وقت الكراهة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أخر صلاة الضحى مُتعمداً حتى يُصليها في وقت الكراهة؟ وهل يدخل في حكم الناسي والمضطر؟ وهل تُقبل صلاته حينئذ؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوقت الضحى يبتدئ من وقت ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي قبيل زوال الشمس بقليل، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ـ يعني حوالي ربع ساعة، أو ثلث ساعة بعد طلوعها ـ إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط، وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. انتهى.

ومن تعمد تأخير الضحى حتى صلاها في وقت النهي فقد ارتكب أمرا محرما، ولا ينطبق عليه حكم الناسي ولا المضطر، جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي بعد الحديث عن أوقات النهي عن النافلة: مسألة: قال: ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي. انتهى.

ولا ثواب في صلاة الضحى إذا تعمد الشخص تأخيرها لوقت الكراهة، لعدم انعقادها أصلا، فقد نص بعض أهل العلم على عدم انعقاد الصلاة مع تعمد تأخيرها لوقت الكراهة، جاء في فتوحات الوهاب المعروف بحاشية الجمل الشافعي: أما إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية التحية فقط، فلا تنعقد الصلاة. انتهى.

والله أعلم.