عنوان الفتوى : جواز إسكان الابن المحتاج بدون تمليك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة، ولي طفل، زوجي يسكن ببيت أبيه، فطلب هو الآخر أي أبو زوجي أن نخرج من البيت الذي نسكنه لأجل ابنه الأكبر لأنه مقبل على الزواج. فما هو حكمك فضيلة الشيخ في التفرقة ومنح الابن السكن وحرمان الآخر، وزوجي يريد أن يبني في بيت أبيه مسكنا آخر وأنا أعارضه لأن أباه لم يحكم بالحق، وكل العائلة عارضت زوجي لبقائه في البيت. فما حكمكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلمي أولا أنه لا يلزم أبا زوجك الموافقة على سكناكم معه، أو الموافقة على أن يبني زوجك مسكنا في داخل بيته. بل الأولى بزوجك أن يتخذ مسكنا مستقلا عن بيت أبيه، تجنبا لأسباب النزاع في المستقبل. هذا مع العلم بأن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل؛ كما أوضحناه بالفتوى رقم: 120825.

  وأما بالنسبة لعزم أبي زوجك منح هذا المسكن لأخي زوجك، فالأصل أنه لا يجوز له تفضيل أي من أبنائه بعطية على الراجح من أقوال الفقهاء. ولكن إذا أراد تفضيل هذا الابن بهذا المسكن لحاجته إليه، وعدم حاجة غيره لكونه لديه ما يوفر به مسكنا، فلا حرج عليه في ذلك. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 19673.

  ويجدر هنا التنبيه على أن على الأب أن يعطي الابن المحتاج ما تندفع به الحاجة، فلا يجوز له أن يملكه هذا المسكن، لأن الحاجة تندفع بإسكانه فيه.

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. اهـ.
 والله أعلم.