عنوان الفتوى : المماكسة في البيع والشراء...ما حكمها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المماكسة في السعر حرام أم حلال؟وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع والشراء، وكل المعاملات التي تنفع الناس وتسهل عليهم سبل حياتهم ما لم تتضمن حراماً أو غشا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى" رواه مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه" رواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.
وعلى هذا، فلا مانع من المماكسة في البيع، وخاصة إذا كان الشخص يخشى من الغبن، وجشع البائعين والتجار.
ولكن الأصل أن يبيع المسلم سمحاً، ويشترى سمحاً بحيث ينتفع هو ولا يضر الآخرين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه" متفق عليه عن أنس رضي الله عنه.
والحاصل: أن للسائل الكريم أن يماكس عند الشراء والبيع، وأن يناقش عن حقه.
والله أعلم.