عنوان الفتوى : كيف يعلن المرتد عن توبته حتى تصح الصلاة خلفه؟
لدي سؤال مهم في قريتنا، ونحن في غاية الحاجة للجواب الكافي، وبأدلته. وهو: كيف يعلن المرتد عن توبته؟ بسبب "سب الدين" حتى تصح الصلاة خلفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أظهر الردة وعرف بذلك، فإنه يعلن توبته بأن يصرح بإقلاعه عما صدر منه، وأنه عاد إلى الإسلام، ومن لم يطلع على شأنه ويظهر ذلك للناس، فيكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا كان هذا الشخص قد ظهرت ردته، وشهد عليه بها عند الحاكم، فإن الحاكم يستتيبه، فإن تاب قبلت توبته، وإلا قتل لردته، فإذا قبل الحاكم توبته، فقد ظهر بذلك رجوعه عما اقترفه من عظيم الإثم وجازت الصلاة خلفه، وأما إن لم يكن قد رفع أمره للحاكم، فإنه يظهر لمن علم حاله ووقوعه في هذا الذنب الشنيع أنه تاب إلى الله تعالى منه، وندم على اقترافه، ولا يجوز لمن علم ردته أن يصلي خلفه حتى يتحقق من توبته، ويكون ذلك بسؤاله، أو بشهادة العدول أنه تاب، فمن صلى خلفه قبل أن تعلم توبته فصلاته غير صحيحة؛ وانظر الفتوى رقم: 184877.
والله أعلم.