عنوان الفتوى : حكم عدة الوفاة للمسنة وخروجها أثناء العدة
توفي والد زوجي مند شهرين، ووالدة زوجي التي تبلغ من العمر 80 سنة، والتي تعتبر في فترة العدة، تستمر في الخروج يوميا لأتفه الأسباب، مع العلم أنني نصحتها بعدم الخروج إلا للضرورة، كما أنها هجرت زوجها قبل وفاته، فهي لم تكن تراه، ولا هو يراها؛ بسبب أنها كانت ترفض مضاجعته. ما الحكم في عدتها بحكم أنها مسنة؟ وهل على زوجي (ابنها) وبناتها إثم إذا لم يمنعوها من الخروج اليومي حتى انتهاء فترة العدة؟ شكرا مسبقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط خروج المعتدة، والحالات التي يجوز خروجها فيها؛ وراجعي لذلك الفتويين التاليتين: 9037 / 35808 .
أما ما ذكرت من هجر هذه المرأة لزوجها قبل وفاته، إن كانت تتمتع بعقلها، فذلك ذنب عظيم، تجب عليها منه التوبة إلى الله عز وجل؛ وراجعي إن شئت الفتوى رقم: 78784 .
أما ما ذكرت من سن هذه المرأة، فذلك أمر لا اعتبار له، فالمسنة وغيرها في وجوب العدة سواء.
قال في المغني: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة. اهـ
أما أبناؤها فيجب عليهم أن ينصحوها، ويذكروها بالله عز وجل، وينهوها بما استطاعوا عن منكرها، فإذا فعلوا فلا يتحملون بعد ذلك من إثمها شيئا. وراجعي الفتوى رقم: 96075 .
والله أعلم.