عنوان الفتوى : قال لزوجته: طالق طالق طالق وهو غاضب وطلقها من قبل مرتين
صارت لي مشكلة مع زوجتي، وكنت وقتها غاضبا وبشدة، وانتهت بقولي: أنت طالق، طالق، طالق. وكنت قد طلقتها مرتين من قبل وأرجعتها، وكنت غاضبا في مثل هذه الحالة تماما، مع العلم أني لا أريد الانفصال عنها وأريد إرجاعها. فهل وقع الطلاق وتحرم علي أم يمكنني إرجاعها؟ وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385
وتكرار لفظ الطلاق إن كان بقصد التأكيد لا يقع به إلا طلقة واحدة؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 194225.
وعليه؛ فإن كنت في بعض المرات قد تلفظت بالطلاق مغلوبا على عقلك، غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وإذا كنت لم تستكمل ثلاث طلقات نافذة، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كنت أكملت ثلاث طلقات نافذة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.