عنوان الفتوى : الرضاع يختص بمن رضع دون إخوته وأخواته
أختي، وبنت عمتي، رضعتا سوية من أمي، ويريد ابن عمتي الزواج مني. فهل يجوز ذلك، مع العلم أن أختي وأخته أكبر مني ومنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وعلى هذا؛ فرضاع بنت عمتك من أمك، لا يجعل ابن عمتك محرما لك، سواء كانت أخته أكبر منه أم لا. وبالتالي فلك الزواج منه إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى؛ والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.