عنوان الفتوى : حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها؟ هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر؟ فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب؟ فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا مأجورين.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: