عنوان الفتوى : تعريف الشرط والركن والواجب
ما هو الفرق بين الشرط والركن والواجب؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، كالطهارة، فإنها شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت عدمت الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحتها، بل قد تكون الصلاة باطلة لسبب آخر، وقد تكون صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
والركن هو: جزء الماهية، وإن شئت جزء الذات كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة.
والفرق بينهما أن الشرط خارج عن الماهية، والركن جزءٌ منها قال:
والركن في ماهية قد ولجا والشرط عن ماهية قد خرجا.
وقد يطلق العلماء كلاً منهما على الآخر إطلاقاً مجازياً علاقته المشابهة لتوقف وجود الماهية على كل منهما.
والواجب هو: فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام، وإن شئت فقل هو فعل المكلف الذي يذم شرعًا تاركه قصداً.
والفرق بين الوجوب الذي هو صفة الفعل والشرط: أن الشرط حكم وضعي، والوجوب حكم تكليفي.
والركن والواجب قد يفرق بعض الفقهاء بينهما بأن الركن هو ما لا يسقط بحالٍ، وأن الواجب هو ما يسقط بالنسيان، مثل التسمية في الوضوء عند الحنابلة.
ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما، ومنهم من يفرق بينهما في بعض الأبواب دون بعض، مثل المالكية: فإنهم يفرقون بينهما في الحج مثلاً، فعندهم أن أركانه أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف، فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى.
والله أعلم.