عنوان الفتوى : حكم حجاب الخادمة المنزلية والنظر إليها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: 30] وعليها الحجاب والتستر، وعليك ألا تخلو بها لأن الخلوة من أسباب الفتنة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان فلا تخلُ بها، ولا تخلُ بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك، للحديث المذكور، أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7/ 187).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم استقدام الخادمة غير المسلمة والاختلاط بها |
حكم الختان |
حكم مصافحة الطالب لزميلته |