عنوان الفتوى : حكم توكيل صاحب المال الحرام بالشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

‏1/ أريد أن أسأل عن حكم التعامل ‏مع شخص أمواله حرام ( ربوية / ‏مشبوهة / مسروقة ) علما أن التعامل ‏هو التجارة عن طريق الإنترنت.‏ ‏2/ أريد أن أشتري سلعا عن طريق ‏الإنترنت، إلا أنني لا أملك بطاقة ‏الدفع الإلكترونية، أو ما يعرف ‏بالماستر كارد حتى وإن تحصلت ‏عليها يجب علي شراء الدولار، وأنا ‏لا أحسن فعل ذلك.‏ هل يجوز لي أن أعتمد في شرائي ‏للسلع على هذا الشخص الذي ذكرته ‏في

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان للشخص المذكور أموال مباحة مع أمواله المحرمة، فيجوز التعامل معه بالبيع والشراء وغيره، وإلا فتحرم معاملته وذلك فيما إذا كان جميع ماله حراما.

ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى أرقام: 156247/173693/49943/2834

وأما دفع المال له وتوكيله في الشراء، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟