عنوان الفتوى : حكم من شك في طهارته للصلوات الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة قدمه، وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة، مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك، ويسأل عن حالته السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها، وكذلك غسله من الجنابة، هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: