عنوان الفتوى : لا تطلق الزوجة إذا لم تكن مقصودة
تزوجت قبل سنتين واليوم الذي (كتب الكتاب) وفي نفس الليلة قبل ممارسة الجنس مع زوجتي، وأخر هذا التجهيز البيت ونحوه، وفي هذا اليوم تكلمت زوجتي مع والدتها في شيء وقالت لها خلصيني خلصيني وقلت لأمها خلصيها خلصيها وأنت طالق وكان في شيء مخاطبة الأم ولم أقصد طلاق زوجتي، فهل هذا يعتبر طلاق ولم أعن زوجتي ولم أذكرها في اللفظ، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك قد أضفت زيادة في هذا السؤال عن سؤالك السابق، وهي أنك تخاطب أم زوجتك وتقصدها بالطلاق ولم تقصد به زوجتك. وإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تطلق منك زوجتك لأنك لم تقصدها باللفظ، وأما إن كنت قصدت بهذا اللفظ -أنت طالق- زوجتك إلا أنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه يقع، كما سبق في السؤال السابق.
ولذا ننبه الأخ السائل وغيره إلى أنه يجب على السائل ذكر المسألة التي يسأل عنها بجميع ملابساتها وقيودها حتى تكون الإجابة مطابقة لواقع الأمر ولكن إذا ذكر شيئاً وترك أشياء أخرى فإن الجواب قد لا يكون مطابقاً لواقع الأمر.
والله أعلم.