عنوان الفتوى : دفع ثمن الخمر مستوجب للعن.
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من دفع ثمن الخمر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها والعون عليه كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1108.
فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو لم يشربها البائع أو المشتري، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.
وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.