عنوان الفتوى : دفع ثمن الخمر مستوجب للعن.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من دفع ثمن الخمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها والعون عليه كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1108.
فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو لم يشربها البائع أو المشتري، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.
وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول