عنوان الفتوى : حكم من ترك المبيت بمنى جملة أو ليلة
في العاشر من ذي الحجة وصلنا منى قرب الفجر وصلينا بها ثم ذهب الرجال للرجم والذبح ثم تحللنا بقص الشعر وبعدها ذهبنا للسكن في مكة قرب الظهر. وفي ليل 11ذي الحجة ذهبنا بعد العشاء من سكن مكة إلى منى فوصلنا الساعة 11فبقينا حتى 12 وربع ليلا ثم أكملنا الليل في الحرم طوافا وسعيا حتى أذان الصبح وعدنا للسكن في مكة. نهار 11ذي الحجة قضيناه في السكن . ليل 12 ذي الحجة بعد العشاء ذهبنا في سيارة إلى منى وكنا نقصد سكن فلسطين في منى فلم نتمكن من الوصول كل الطرق مغلقة وكانت السيارة تدور حوالي 3ساعات في منى ونزلنا على الأرض ربع ساعة فقط ثم عدنا للدوران ثم للسكن في مكة قرب الفجر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجب من واجبات الحج، ولا يجب المبيت ليلة الثالث عشر على من تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس والمقصود بالمبيت الواجب هو قضاء معظم الليل في منى أي داخل حدود منى ولو على السيارة، ولا يجوز ترك المبيت لغير عذر.
ومن ترك المبيت جملة وجب عليه دم، أما من ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين وبات الليلة الثالث في منى لكونه لم يتعجل فلا يوجب الدم؛ بل الواجب التصدق بمد من طعام عن كل ليلة لم يبتها في منى.
وعليه فنقول للسائل: إن كان قد قضى معظم الليل أي ما يزيد على نصف الليل في الليلة الثانية داخل حدود منى فقد قام بالواجب، ويتصدق بمد عن الليلة الأولى. والله أعلم.