عنوان الفتوى : حكم من حج بدون تصريح وأحرم من مكة يوم عرفة ولم يستطع البيات بمنى
ذهبت للحج بدون تصريح، وأحرمت من داخل مكة يوم عرفة، ولم أستطع المبيت في منى؛ لعدم توفر سكن فيها، والشرطة تمنع المبيت في الشارع لئلا يؤدي ذلك إلى الازدحام. هل هذه الأخطاء تبطل الحج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يبطل حجك بما وقعت فيه من أخطاء، ولكن يلزمك دمٌ بسبب تركك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فمن قدم مكة ناويا للنسك، وتجاوز الميقات من غير إحرام، وأحرم بعده، لزمه دمٌ، والدم شاةٌ، أو سُبُعُ بدنة، يُذبحُ في مكة، ويُوزعُ على فقرائها، كما أن ترك المبيت بمنى أيام التشريق، يترتب عليه دم أيضا، كما بيناه في الفتوى رقم: 117053 إلا من كان معذورا، كمن لم يجد مكانا ينام فيه، مع بذله الجهد للحصول على مكان، فإنه في هذه الحال لا يلزمه دم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا لم يتيسر لكم وجود مكان في منى، وبذلتم ما في وسعكم، واجتهدتم في الحصول على مكان بها، فلم تجدوا مكانا بمنى تنزلون به؛ لشدة الزحام، فإنه لا حرج عليكم في هذه الحالة في المبيت خارج منى؛ للضرورة، ويجزئكم ذلك إن شاء الله، ولا فدية عليكم في ترك المبيت بها، لعدم التمكن منه؛ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اهـ.
والله أعلم.