عنوان الفتوى : المرجع في استحقاق بدل السكن وتذاكر السفر شروط العقد بين الموظف وجهة العمل
أنا موظف في المستشفى، وينزل لي في الراتب بدل سكن عند إدخال عائلتي إقامة، وأنا أقوم بإدخالهم إقامة لشهور وأعيدهم إلى البلد، وآخذ بدل السكن شهريا، مع أني لست مستأجرا دائما بل شهور معينة في السنة، والأمر مرتبط إداريا بإقامة الأهل لا بعقد إيجار دائم . هل أخذي لبدل السكن حلال وجائز ؟ وكذلك أخذي بدل للتذاكر دون سفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما ذكرته ينبني على شروط العقد بينك وبين جهة عملك، فإن كان ما تفعله من إدخال الزوجة مدة ثم تسفيرها، كافيا لاستحقاقك بدل السكن دون تحايل، أوغش لجهة العمل، فلا حرج عليك في ذلك. والظاهر من السؤال أن ما تفعله لا يخلو من حيلة. وعليه، فلابد من بيان الأمر لجهة العمل، فإن قبلته وأعطتك بدل السكن، فلا حرج عليك بعدئذ، وإلا فلا.
وعلى كل فالعبرة بشروط الشركة المتفق عليها مع العامل، وماتم عليه العقد بينهما؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وكذلك الشأن في التذاكر السنوية، فإن كانت جهة العمل تعطيها للعامل سواء سافر أم لا، فلا حرج، وإلا فلا يجوز التحايل عليها وكتمان عدم السفر عنها؛ وانظر الفتوى رقم: 162127.
والله أعلم.