عنوان الفتوى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله {صلى الله عليه وسلم}كنت قد حلفت على ألا أ تصل بشخص هاتقيا حتى يتصل بي ولكنني بعد أن تأخر اتصلت به هل علي كفارة اليمين مع العلم أنني لا أستطيع إطعام مساكين فما العمل؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف أن يفعل شيئاً فلم يفلعه، أو ألا يفعل شيئاً ففعله، فعليه الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
وحكى ابن عيد الإجماع على وجوب الكفارة في مثل حالتك.. نقله عنه ابن قدامة ، فعلى هذا فما دمت قد فعلت ما حلفت عليه، فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى:فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
وبما أنك غير مستطيع للإطعام أو الكسوة أو العتق، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها