عنوان الفتوى : حكم صلاة من نوى لنفسه بنية سماعه من الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الصلاة مع الإمام بمشاهدة التلفاز؟ علماً بأن النية ألا يكون مصليا جماعة ولكن لزيادة الترتيل والخشوع (مثل صلاه التراويح).

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الجواب عن الائتمام بالصلاة في التلفاز أو المذياع في الفتوى رقم: 4057، وتبين منه أنها لا تصح لعدم الاجتماع مع الإمام في الزمان والمكان.
قال الحصكفي في الدر المختار: (ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط عشرة: نية المؤتم، الاقتداء، واتحاد مكانهما وصلاتهما).... ا.هـ
أما إذا كان الحال كما ذكرت، فصلاتك يتعلق بها حكمان:
الأول: الاستماع إلى قراءة من ليس بإمام لك، وقد صرح العلماء بأن ذلك ليس من أفعال الصلاة، وإن لم يقولوا ببطلانها به.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: (والسماع ليس من أفعال الصلاة).
وقال ابن عابدين في رد المحتار: السماع ليس من أفعال الصلاة، فكان أجنبياً بخلاف التلاوة. ا.هـ
الثاني: متابعة إمام لم تنو الاقتداء به قاصداً ذلك، وهذا مما يبطل الصلاة على الراجح عندنا -والعلم عند الله-، وبهذا قال الشافعية في الصحيح من مذهبهم، كما نقله النووي في المنهاج فقال: فلو ترك هذه النية -يعني نية الاقتداء- وتابع في الأفعال، بطلت صلاته على الصحيح. ا.هـ
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج شارحاً لهذه الجملة: لأنه متلاعب، فإن وقع ذلك منه اتفاقاً لا قصداً أو انتظره يسيراً، أو كثيراً بلا متابعة، لم تبطل جزماً. ا.هـ
وذهب المالكية إلى صحة صلاته ما لم يؤد ذلك إلى فوات ما يبطل الصلاة، كترك قراءة الفاتحة مثلاً، وهذا مفهوم قول صاحب الشرح الكبير: (فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم بأن يترك الفاتحة مثلاً بطلت صلاته). ا.هـ
وقال الحطاب في مواهب الجليل: (فإن نوى أن يصلي لنفسه، ولم ينو أنه مقتد بذلك الإمام، فهو منفرد، وصحت صلاته) . ا.هـ
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة