عنوان الفتوى : حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية
توفي زوج ابنت خالي وكانت تقطن مع عائلته ـ أمه وأبيه وإخوته وأخواته ـ وعند وفاته مكثت معهم ثلاثة أيام ثم أخذتها أمها معها، لأنها تضطر لعمل رضعات لابنها وستضطر للاختلاط مع إخوان زوجها، وبعد العزاء سيذهب كل من الأب والأم إلى الصحراء لأنهم يسكنون فيها، وكل بنت ستذهب لحالها وسيبقى الذكور فقط في المنزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لعذر، لما جاء عن الفريعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعبد له، فقتلوه، قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة, فقال: نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني, فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. أخرجه أحمد, وأصحاب السنن, وصححه الترمذي والذهلي, وغيرهم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا، ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل... وذهب جابر بن زيد والحسن البصري وعطاء من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت، وروي ذلك عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 42972.
لكن إن كانت المتوفي عنها زوجها لا تمكنها الإقامة في بيت الزوجية إلا بالاختلاط بالرجال فإنها تنتقل عنه، جاء في الإقناع وشرحه: وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ـ أي السفينة ـ ولها سكن في البر فكمسافرة في البر على ما يأتي تفصيله وإن لم يكن لها مسكن سواها أي السفينة وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه أي في مسكنها بالسفينة بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد، لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به، وإن كانت السفينة ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها لتعذر الإقامة بها عليها. اهـ.
والله أعلم.