عنوان الفتوى : حكم الاشتراط على المنسحب من الصندوق التكافلي عدم استحقاقه ما دفعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز وضع شرط في دستور صندوق العائلة أن من ينسحب من الصندوق فليس له شيء من الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا أن يتراضى المشتركون في هذا الصندوق أن من انحسب من الصندوق منهم فلا رجوع له بما سبق أن دفع، بل قد يكون هذا أدل على أن مراد المشتركين التبرع والصدقة لا المعاوضة، وراجع الفتوى رقم: 186013، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد