عنوان الفتوى : حكم الاشتراط على المنسحب من الصندوق التكافلي عدم استحقاقه ما دفعه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز وضع شرط في دستور صندوق العائلة أن من ينسحب من الصندوق فليس له شيء من الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا أن يتراضى المشتركون في هذا الصندوق أن من انحسب من الصندوق منهم فلا رجوع له بما سبق أن دفع، بل قد يكون هذا أدل على أن مراد المشتركين التبرع والصدقة لا المعاوضة، وراجع الفتوى رقم: 186013، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.