عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ أموال الكفار سرقة أو غدرًا إلا في حال الحرب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم بالربا، مع الكافر بحجة أنه في دار كفر، وهناك أيضًا من يقول بجواز أخذ أموالهم، ولو سرقة أو غدرا، أفيدونا أفادكم الله عن موقف الشرع من هذه الأقوال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب:

لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرًا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئًا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، إذا تميز الكفار عن المسلمين، وقامت بينهم الحرب، لهم مخالفتهم وأخذ أموالهم، ونسائهم وذراريهم، أما مثل حالتهم الآن، فلا يجوز له أن يخونه ولا يأخذ ماله بغير حق[1].
 


--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/129).