عنوان الفتوى : تشريح الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان؛ مجموعة من الأموات: رجال ونساء وأطفال في المشرحة، لتشريح وتقطيع أجزائهم؛ وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعًا للضرورة؟ وخصوصًا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل؟ وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا[1] أما إذا كان غير معصوم؛ كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجًا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله أعلم[2].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

رئيس الجامعة الإسلامية
 


--------------------
أخرجه أبو داود برقم: 2792 (كتاب الجنائز)، وابن ماجة برقم: 1605 (كتاب ما جاء في الجنائز)، باب (النهي عن كسر عظام الميت)، وأحمد برقم: 23172. نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث-السنة السابعة عام 1395هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/349).