عنوان الفتوى : مسألة الوصية الواجبة
توفي أبونا قبل جدنا بسبعة أشهر، لكن الأعمام أخفوا أمر موت أبينا عن الجد بحجة الخوف عليه من الصدمة والحزن وقالوا بما أن القانون عندنا في العراق ينص على الوصية الواجبة فلا خوف علينا من حرماننا من تركة الجد وقد دخلنا في القسمة الشرعية لتركة الجد بعلمهم وبدون أن يعترض أي واحد منهم ـ ليس عندي علم ببواطنهم، لكنني عندما كبرت وسألت عمتي قالت إنهم كانوا كلهم راضين على الأقل ظاهرا ـ وهذا الإخفاء لخبر موت أبي أدى إلى ذهاب ثلث ما ورثناه عن أبي إلى أعمامي، لأن أبي توفي قبل جدي وجدتي ـ والعادة الدارجة أن يتنازل الجد لو علم بوفاة ابنه عما يرثه منه إلى الأحفاد ـ وأنا الآن أشك في نصيبي من تركة جدي بعد أن قرأت فتاواكم، لكن وضعي يختلف لأن السبب في حيرتي هو أن أعمامي هم أنفسهم الذين أخفو الحقيقة عن جدي وهو قبل هذا الحادث قد تنازل عن أملاك كثيرة ورثها من قريب ـ كان وارثه الوحيد ـ وبالأحرى أنه كان سيوصي لأحفاده لو علم بأمرهم، وكما ذكرت فإن دخولنا في القسمة كان بعلمهم وبدون اعتراضهم، لأن العلاقات كانت جيدة، أما الآن فقد ساءت العلاقات وحل الخلاف بيننا ولو كان الأمر بأيديهم الآن لتراجعوا عن إشراكنا في القسمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص ما نصصت عليه وهو حكم نصيبكم من تركة جدكم هذا: فقد سلف أن بينا أن القول بالوصية الواجبة وإن كان مرجوجا مخالفا لما عليه الجمهور؛ إلا أنه إذا حكم به القاضي فإن ذلك يمضي ويرتفع به الخلاف، وراجع لذلك الفتوى رقم: 182059.
وبناء على هذا؛ فإن كان القضاء الشرعي في بلدكم يحكم بمقتضى الوصية الواجبة فحكمه نافذ لا يعتريه النقض، ولكم التمسك بهذا المال والتصرف فيه بما تشاؤون.
أما بخصوص ما جرى ذكره في السؤال من إخفاء أعمامك عن جدك موت أبيك: فذلك أمر لا أثر له الآن، لأن نصيب هذين الجدين من تركة ابنهما ثابت لا يسقط، وتنازلهما عنه أمر عارض، فلا اعتبار به إلا إذا حصل بالفعل.
والله أعلم.