عنوان الفتوى : الرضاع يثبت المحرمية ولا يسوغ التبني
أرجو من حضرتكم التكرم والرد على سؤالي وإعطائي الفتوى، أنا من ليبيا وقصتي كما يلي: كما تعلمون الثورة التي حصلت في ليبيا وما نتج عنها من مآس، قبل الثورة كنت قدمت طلبا لمصحة الشؤون الاجتماعية لكفالة طفل، علما بأن عندي طفلة عمرها 6 سنوات وبعد انتظاري فترة سنتين وبعد الثورة قمت بكفالة طفل من أم اغتصبت من قبل الكتائب ـ كتائب الطاغية ـ وعن طريق منظمة حقوقية وبطريقة قانونية استلمت الطفل من الأم بعد تنازلها عنه، لأن الأمور الاجتماعية وطبيعة الحالة الحرجة ولكتمان شخصية الأم وطريقة إنجابها للطفل وحرصا على حياة الأم، فهل يمكنني أن أسجل الطفل باسمي في كتيب العائلة؟ وللعلم فالطفل قد تمت رضاعته من قبل أخت زوجتي وبنتي في السابق قامت بإرضاعها زوجتي ووالدتها، فمن ناحية هو محرم لزوجتي وبنتي والعائلة كلها، أرجو مساعدتي في ذلك وباتصالي بالمنظمة الحقوقية أوضحوا لي بأن الإجراءات صعبة ومعقدة وسننظر في الموضوع في الفترة القادمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة ليست تحت زوج ـ وهو ما يبدو ـ فإن هذا الطفل ينسب إليها ويجب أن يكون هذا النسب محفوظا، لأنه تترتب عليه بعض الحقوق في الدنيا كالنفقة والميراث، وما ذكرت من تنازلها عنه إن كان المقصود به تنازلها عن نسبه فليس ذلك لها، وإن كان المقصود تنازلها عن كفالته لتكفله أنت فلا حرج في ذلك، وهذه الكفالة قربة وإحسان تؤجر عليها ـ بإذن الكريم الرحمن ـ وأما نسبته إليك فلا تجوز، فهذا هو التبني المحرم الذي جاء الإسلام بإبطاله، وراجع الفتوى رقم: 60528.
وما ذكرته من أمر الرضاع لا يسوغ التبني، فالرضاع يثبت المحرمية ولا يسوغ التبني.
وننبه إلى أنه إذا خشي حرج في أمر نسبته إلى أمه يمكن أن ينسب نسبة عامة كأن يقال: فلان بن عبد الله أو عبد الرحمن، على أن يبقى أصل نسبه إلى أمه محفوظا؛ كما أسلفنا القول في ذلك.
والله أعلم.