عنوان الفتوى : حكم إجراء اختبار لولد يشك أنه ليس منه
تكملة للرسالة السابقة بشأن إقدامي على فحص ابني المزعوم الذي أشك أنه من صلبي, فهل ذلك الفحص فضح لستر الله على الابن منذ ولادته حتى الآن؟ علمًا أن عمره الآن سنة ونصف, وهل ذلك العمل الذي أنوي القيام به حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مجرد شكوك فلا يجوز لك نفي نسب الولد, ولا إجراء الاختبار المذكور، وأما إذا كنت على يقين, أو ظن قوي يقارب اليقين بأن الولد ليس ولدك، فعليك نفيه باللعان، وفي هذه الحال لا يمنعك من إجراء الاختبار حرصك على الستر؛ لأن الستر وإن كان مطلوبًا, بل واجبًا, إلا أن نفي الولد في هذه الأحوال أوجب من الستر؛ ولذلك شرع اللعان في مثل ذلك, رغم أنه كشف للستر، قال النووي في روضة الطالبين: فأما نفي الولد: فإن غلب على ظنه أنه ليس منه نفاه, وإن غلب على ظنه أنه منه لم يجز نفيه.
وقال الرملي في نهاية المحتاج: ولو أتت أو حملت بولد علم أنه ليس منه أو ظنه ظنًا مؤكدًا وأمكن كونه منه ظاهرًا لما يأتي لزمه نفيه, وإلا لكان بسكوته مستلحقًا لمن ليس منه, وهو ممتنع, كما يحرم نفي من هو منه. وتراجع الفتوى رقم: 125471 للفائدة.
والله أعلم.