عنوان الفتوى : سترة المصلي مندوبة، وقد تكون واجبة
ماهو حكم "السترة" التي يضعها بعض المصلين أمامهم عند أداء الصلاة?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر باتخاذ السترة أمام المصلي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم". ومن ذلك أيضاً ما في سنن ابن ماجه قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحداً يمر بين يديه". وقد حمل جمهور الفقهاء هذا الأمر على الندب لا على الوجوب لتركه صلى الله عليه وسلم السترة في بعض الأحيان كما في سنن أبي داود من حديث الفضل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صحراء ليس بين يديه سترة. ومن أهل العلم من قال: إذا كان المصلي في مكان يخشى أن يمر فيه أحد من أمامه فيجب عليه أن يستتر وإن كان في الصحراء فهو مخير وهذا قول مالك وآخرين وهو قول وجيه جامع بين كل ما ورد من الأدلة في ذلك ثم إن الأمر بالسترة يستثنى منه من يصلي عند الكعبة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هنالك والناس يمرون بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
والله تعالى أعلم.