عنوان الفتوى : الذي يبكر للصلاة هل ينال فضل أداء الراتبة في البيت إن صلاها في المسجد
بما أن السنة هي أداء السنة الراتبة في المنزل، فأنا أحيانا أريد التبكير للصلاة فتكون هذه الصلاة مثلا سنتها الراتبة قبلية، فهل أصليها في البيت أم المسجد؟ وهل سآخذ أجر الصلاة في البيت إن صليتها في المسجد؟ وهل يجوز أن أصلي تحية المسجد بنية السنة الراتبة؟ وما معنى كلمة تجزئ او تجوء وانا لت أفهم معنى الكل؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن أداء النافلة في البيوت أفضل من أدائها في المسجد، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته؛ إلا الصلاة المكتوبة.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها، وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد، وراتبة الليل في البيت، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار مع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ـ وهذا عام صحيح صريح لا معارض له فليس لأحد العدول عنه. والله أعلم. انتهى.
وعليه؛ فمن الأفضل في حقك أداء السنة الراتبة في البيت، ولا تحصل على هذا الفضل إذا صليتها في المسجد بعد التبكير إليه، وبإمكانك صلاة الراتبة في بيتك بعد دخول وقت الفريضة، ثم تبادر إلى المسجد منتظرا للفريضة مع تعمير وقتك بالنافلة أو تلاوة القرآن أو ذكر الله تعالى فتجمع بين فضيلة التبكير إلى المسجد وأداء الراتبة في البيت، ويجوز لك أن تصلي تحية المسجد بنية السنة الراتبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 96185.
وبخصوص سؤالك الأخير: فهو غير واضح والذي فهمنا منه أنك تسأل عن الفرق بين عدم الإجزاء وعدم الجواز، فإن كان الأمر كذلك، فنقول وبالله تعالى التوفيق: عدم الإجزاء معناه أن الفعل لم يحصل على الوجه المطلوب، جاء في الموسوعة الفقهية: الإجزاء يكون بأداء المطلوب. انتهى.
فإذا قلنا لا يجزئ فعل كذا بمعنى أن الذمة لا تبرأ بفعله على هذا الوجه كقولنا: صلاة غير مجزئة بمعنى أنها باطلة تجب إعادتها، وزكاة غير مجزئة يعنى أنها باقية على صاحبها وعليه إخراجها من جديد، أما عدم الجواز: فمعناه الحرمة فإذا قلنا: لا يجوز فعل كذا فمعناه أنه ممنوع شرعا، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 188595.
والله أعلم.