عنوان الفتوى : معنى الحرام ولا يجوز والمكروه والإثم
ما الفرق بين حرام ولا يجوز ومكروه أو إثم وتلك المصطلحات؟ أليست كلها إثم؟ وهل المكروه من العمل يأثم فاعله؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحرام: فهو في اللغة اسم مصدر حرّم أي منع، قال تعالى: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ ... {الأنبياء:95}.
وقال امرؤ القيس:
جالت لتصرعني فقلت لها قفي إني امرؤ صرعي عليك حرام.
وفي الاصطلاح هو: الخطاب المقتضي للكف اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل وإن ارتكبه أثم.
وأما نفي الجواز ـ لا يجوز ـ فهو مرادف في الاصطلاح للتحريم، قال الحموي في غمز عيون البصائر: وَعَدَمُ الْجَوَازِ صَادِقٌ بِالْحَرَامِ وَبِالْكَرَاهَةِ تَحْرِيمًا.
ومن تتبع إطلاق هذا اللفظ ـ لا يجوز ـ في كلام الأئمة يدرك أن غالب ما يعنون به المحرم.
وأما المكروه فهو: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فهو طلب الكف لا على جهة اللزوم لكن على جهة الإحسان.
فخلاصة الفرق إذن بين المحرم والمكروه الاصطلاحيين: أن المحرم هو ما في فعله الإثم، وفي تركه السلامة من الإثم دون حصول الثواب لمن لم يقصد بتركه الامتثال، وأما المكروه فلا إثم في فعله، وفي تركه الثواب عند قصد الامتثال.
هذا، وننبه إلى أن المكروه في لسان الشارع قد يرادف الحرام وقد يغايره، فالمكروه في قوله تعالى في سورة الإسراء: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا {الإسراء:38}. بمعنى الحرام، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: إنِّي كرهتُ أن أذْكُرالله عزَّوجلَّ إلاَّ على طهارةٍ. رواه أبو داودَ وغيرُهُ. لا يدل على التحريم.
وأما الإثم: فهو في أصل اللغة التقصير.
وفي اصطلاح الشرع: الذَّنب والوزر فِي الْمعْصِيَة، ثمَّ يطلق على سبيل المجاز المرسل على مَا يحصل بِهِ الْإِثْم من باب تسمية السبب باسم المسبب.
والله أعلم.