عنوان الفتوى : الأصل إخراج الزكاة من نفس العملة المتوفرة لديك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمان الرحيم.لدي سؤالان فيما يخص الزكاة وهما :أولا : فيما يخص زكاة الأموال بالعملة الصعبة، هل تؤدى زكاتها حسب سعر صرفها في البنوك المصرفية ، أم أن زكاتها تكون حسب سعر صرفها في السوق الموازية – السوداء -؟ثانيا : في حالة عدم تزكية المال عندما يحول عليه الحول ، ومرت مدة زمنية عن تاريخ إخراج حق الزكاة، أريد أن أعرف بعد إخراج حق الزكاة ماهي الكفارة الواجبة في هذه الحالة، وهل هناك أمور أخرى يجب القيام بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في نصاب الأموال النقدية هو الذهب أو الفضة كما هو مبين في الفتوى رقم:
4053.
فإذا كانت معك عملة أو عملات وبلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فإنك تخرج من نفس العملة التي معك 2.5%، وتدفعه إلى مستحقيه ولا تنظر إلى قيمة العملة، وإن شئت أن تصرفه إلى عملة أخرى وكان سعر صرفها مختلفاً من مكان إلى آخر فإن لك ذلك لكن عليك أن تنظر أي الصرفين أحسن وأنسب للفقراء فتصرفه به، فإن لم يكن واحد منها أحسن من صرف العملة الواجب دفع الزكاة منها فادفع إليهم حقهم بدون صرف.
ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها لسبب خارج عن قدرته وحينئذ لا شيء عليه، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت ممكن. ومن حصل منه تأخير للزكاة بغير عذر فيلزمه المبادرة إلى إخراجها والتوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة سوى ذلك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟