عنوان الفتوى : حكم صلاة من كان يجهل تكبيرة الإحرام وما يلزمه
تعلمت الصلاة في الصغر من دون قول تكبيرة الإحرام ولم أكن أعلم أنها ركن، فهل صلواتي مقبولة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "رفع عن أمتي الخطأ و النسيان"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحيث إنك كنت تجهل ذلك فلا يلزمك إعادة الصلوات التي كنت تصليها بدون تكبيرة الإحرام، لا للخطأ أو النسيان، وإنما لجهلك بوجوبها عليك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين.....والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: " اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثاً، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي". فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت، مع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها. وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته، ا هـ
لكنك آثم بتفريطك في تعلم الصلاة وأحكامها لأن ذلك مما لا يسعك جهله وتأثم بالتفريط في تعلمه.
والله أعلم.