عنوان الفتوى : ألفاظ الوصية المحتملة تحمل على عرف بلد الموصي
عمي أوصى بثلث أمواله للأعمال الخيرية، وصيغة الوصية: أوصي بثلث أموالي ـ وسؤالي: هل صيغة أموالي تندرج تحتها الأعيان كالعقارات والأسهم؟ أم الأوراق النقدية فقط هي الأموال؟ أرجو إفادتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموصي قد مات، فالمرجع فيما سألت عنه إلى عرف بلد هذا الموصي ولغته، فإذا كان المال في عرف بلد الموصي يشمل النقد وغيره وجب إنفاذ الوصية في كل ما ترك، وإن كان العرف يقصر المال على النقود فلا تتعدى إلى غيرها إلا أن يشاء الورثة، قال في البحر الرائق: التحقيق أن لفظ الواقف ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا.
وجاء في فتاوى ابن تيمية: مَعَ أَن التَّحْقِيق فِي هَذَا أَن لفظ الْوَاقِف كَلَفْظِ الْحَالِف وَالْمُوصي، وكل عَاقد يحمل قَوْله على عَادَته فِي خطابه ولغته الَّتِي يتَكَلَّم بهَا سَوَاء وَافَقت الْعَرَبيَّة العرباء أَو الْعَرَبيَّة المولدة أَو الْعَرَبيَّة الملحونة أَو كَانَت غير عَرَبِيَّة وَسَوَاء وَافَقت لُغَة الشَّارِع أَو لم توافقه، فَإِن الْمَقْصُود فِي الْأَلْفَاظ دلالتها على مُرَاد الناطقين بهَا فَنحْن نرْجِع فِي معرفَة كَلَام الشَّارِع إِلَى معرفَة لغته وعرفه وعادته وَكَذَلِكَ فِي خطاب كل أمة وكل قوم فَإِذا تخاطبوا بَينهم فِي البيع أَو الْإِجَارَة أَو الْوَقْف أَو الْوَصِيَّة أَو النّذر أَو غير ذَلِك بِكَلَام نرْجِع فِي مَعْرفَته مُرَادهم مِنْهُ إِلَى مَا يدل على مُرَادهم من عَادَتهم فِي الْخطاب وَمَا يقْتَرن بذلك من الْأَسْبَاب.
والله أعلم.