عنوان الفتوى : كيف يتصرف مع زوجته التي تتهاون في أمر الصلاة
سؤالي هو: نبهت على زوجتي بعدم ركوب السيارة مع جار لنا، سواء معه زوجته أو لا؛ لأني لا أعرفه، وليست لي علاقة به باستثناء جار آخر أثق فيه في حالة الضرورة فقط، في وجود زوجته؛ لظروف عملي. وعلمت بعدها أنها لم تنفذ كلامي، وركبت مع الجار الأول وزوجته. وأيضا لا تصلي كل الفروض، متعللة بأسباب واهية حيث إنها لا تخرج للعمل، وتشاجرت معها كثيرا لكي تصلي، وتقول اصبر علي، وأقول لها إلى متى؟ ترد أنه لا يوجد تحديد زمنى لأصبر عليها. وتقول لي إن معظم الأزواج لا يحبون بعضهم البعض، وأن الرجل والمرأة اللذين جمعتهما قصة حب ولم يتزوجا، سيكونان أزواجا لبعضهما البعض في الجنة، ولن يكونا أزواجا لأزواجهم الحقيقيين في الدنيا. وموقف آخر: أحد الرجال كان يداعب ابنتنا وأنا غير منتبه، وزوجتي في مواجهة هذا الرجل، وتحث البنت على الذهاب له، فنبهتها أن لا تواجه الرجال، وأن تنبهني أنا للتعامل معهم، فكانت غاضبة جدا من كلامي، وأني متشدد. وطلبت منها ارتداء النقاب كثيرا، وترفض التنفيذ، وعلمت من كلامها أنها كانت ترتدي ملابس ضيقة، كنت قد نبهتها من قبل بعدم لبسها أثناء سفري. فماذا أفعل بخصوص صلاتها، وعدم تنفيذ كلامي في المواقف المذكورة، وكيدها لي في كلامها بخصوص الأزواج في الجنة ومواضيع أخرى مشابهة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك طاعتك في المعروف، ولا سيما إذا أمرتها بما يجب عليها شرعا كالصلاة؛ فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، وكذلك يجب عليها طاعتك في الامتناع من الركوب في سيارة الجار، وعدم مواجهتها للرجل الأجنبي؛ فإن طاعة الزوج واجبة فيما يتعلق بصيانة المرأة وغيرة الزوج عليها.
قال ابن نجيم عند ذكر الأسباب المبيحة لضرب الزوجة: وَمِنْهُ مَا إذَا كَشَفَتْ وَجْهَهَا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ، أَوْ كَلَّمَتْ أَجْنَبِيًّا، أَوْ تَكَلَّمَتْ عَامِدًا مَعَ الزَّوْجِ، أَوْ شَاغَبَتْ مَعَهُ لِيَسْمَعَ صَوْتَهَا الْأَجْنَبِيُّ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق.
فالذي ننصحك به أن تجتهد في إصلاح زوجتك وخاصة في أمر الصلاة؛ فإن لم يفد ذلك، وظلت على تهاونها في أداء الصلاة فالأولى أن تطلقها.
قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ..و..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.
وأما بخصوص المرأة لمن تكون في الجنة، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23427، 16600، 195851
والله أعلم.