عنوان الفتوى : تأثم المرأة إذا طلبت الطلاق لغير مسوغ
أود طرح سؤال بخصوص طلب المرأة للطلاق من زوجها: فقد خطبت من رجل كان جيدا بالنسبة لي في ذلك الوقت وتعلقت به وأحببته بشدة، ولكن لم ألاحظ سعادته بي مثلما سعدت به، واستمرت الخطبة 4 سنوات لعدم مقدرته على استكمال متطلبات الزواج، ومن إهماله لي في فترة الخطبة وعدم فهمي لأسباب عدم رضاه عني بدأت أنفر منه وعانيت مع أهلي عندما طالبت بفسخ تلك الخطبة، لأنني لا أريده فأصروا علي في إتمام الزواج بحجة أن ما أشعر به تجاهه سيذوب، وأنه لابد من إتمام الزواج الذي استمر أعواما، ولكنني اكتشفت في ليلة زواجنا أنه يعالج على يد أطباء ـ أطباء ذكورـ منذ فترة طويلة فصدمت وصدمني أكثر بخلله المعنوي والمادي، فأصررت على الطلاق وذلك لما كان من عدم مقدرتي على تقبل حياتي معه، وللصعوبة البالغة في إقامة حدود الله، وقمت بإبرائه من المؤخر والمتعة، وبعد مشاجرات تم الطلاق، وفوجئت بقيام أهله بسرقة ممتلكات شقتي، وكان على علم بذلك، وأشعر بعد الطلاق بجرم طلبي للطلاق وأنني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل من توبة لي أو مكفرات عما بدر من نفسي الأمارة بالسوء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فطلبك للطلاق أو الخلع لم يكن إثما تجب عليك التوبة منه، فالخلع جائز في مثل هذه الحال، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.
وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
وعلى أية حال، فإن على الإنسان أن يداوم الاستغفار والتوبة ويجتهد في الأعمال الصالحة ليسعد في آخرته ودنياه.
والله أعلم.