عنوان الفتوى : لا يجوز إسقاط الجنين من أجل ضيق المعيشة
أخت في السويد تسأل عن فتوى وهي: سوف تُطلق، وزوجها هجرها، وليس لها معين أو حتى سكن، عندها ولدان، وحامل في الشهر الثاني تقول: هل يجوز إنزال الجنين لضيق في العيش، وعدم توفر السكن وزوجها لا يتكفل بأي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب هذه الأخت، وأن يوسع رزقها، وأن يكفيها من فضله.
وأما مسألة الإجهاض لأجل ضيق العيش وما في معناه من الشدة، فقد تكفل الله تعالى بجوابه فقال: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء: 31] وقال: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام: 151].
فلا يجوز إسقاط الجنين لأجل هذه العلة، ويتأكد ذلك إذا تم له أربعون يوما؛ وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 135375، 71399، 36389.
والله أعلم.