عنوان الفتوى : حكم من أجنب ولم يجد مكانا يغتسل فيه
أنا أعمل في مستشفى، ووقت عملي ليلاً ، فأعمل 12 ساعة مثلاً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً، فيخف العمل في بعض الساعات ليلاً، ويكون عندي زميل، فأنام لبعض الساعات وهو يعمل عملي وعمله، ثم يذهب للنوم وأنا أعمل عمله وعملي، وهذا يحدث نتيجة التعب والإرهاق. فما الحكم في النوم هنا ؟ وما الحكم إن احتلم الشخص وهو نائم ولا يوجد مكان للاستحمام، حيث توجد حمامات لقضاء الحاجة فقط، ومن الصعب أن يقوم أحدنا بالغسل، ولو أقدم على الغسل لن يضمن أن يكون غسله كاملا؛ لأنه في العمل ولا يمتلك الراحة الكاملة، وإن لم نغتسل سوف تضيع صلاة الفجر؟ هذا وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نومك في أثناء وقت العمل، فلا يجوز، إلا إن كان بإذن من الجهة المخولة بالإذن في مثل هذا؛ وانظر الفتوى رقم: 52476. والفتوى رقم: 124932.
وأما إذا احتلم الشخص، فالواجب عليه أن يغتسل، وأمر الغسل لا يحتاج إلى كبير مشقة، فما هو إلا صب الماء على جميع البدن مع النية، وهذا يمكن فعله في الحمامات المذكورة, فإن أمكن فعل ذلك فهو واجب، وإن تعذر الاغتسال لعدم وجود مكان يمكن الاغتسال فيه، فقد بينا ما يجب فعله والحال هذه في الفتوى رقم: 187965.
والله أعلم.