عنوان الفتوى : الخلوة بالمخطوبة بلاء شائع
هل يجوز للخطيب الاختلاء بالخطيبة مع إبقاء باب الغرفة مقتوحا مع العلم بأن والد ووالدة الخطيبة فى نفس المنزل يطلان بين الحين والآخر مع رضى الوالد بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما خلا رجل بامرأة في مكان لا يراهما فيه محرم بالغ فإن ذلك يعتبر خلوة محرمة.
وعليه فيحرم عليك الخلوة بخطيبتك إن لم تكن عقدت عليها، لأنها تعتبر أجنبية عنك كسائر النساء يحرم عليك النظر إليها، والجلوس معها، والخلوة بها.
وإنما أباح لك الشرع أن تنظر إليها في أول الأمر لترى ما يدعوك إلى نكاحها، وهذا يتحقق بمرة أو بمرتين عند الحاجة، وبشرط عدم الخلوة، وأما رؤية المخطوبة في كل وقت، والجلوس معها، والتحدث إليها، والخلوة بها مما هو شائع اليوم عند أكثر الناس فإنه منكر عظيم، وإثم مبين.
ويجب على ولي الفتاة أن يصونها عن ذلك، وأن يمنع عنها الخاطب كما يمنع غيره من الرجال الأجانب، ومن مكن الخاطب الأجنبي من الدخول على موليته متى ما شاء، وكيف ما شاء، ففيه شيء من الدياثة التي لا تليق بمؤمن ولا صاحب مروءة.
والله أعلم.