عنوان الفتوى : جواز التوكيل في إخراج الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب أن أُوَّكل زوجي على إخراج الزكاة، يعني أقول له لفظ: أوكلك على إخراج زكاتي أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم هل علي شيء إذا لم أوكله في المرات السابقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تسألين هل يجب على الزوجة أن توكل زوجها في إخراج الزكاة: فلا يجب ذلك،  بل أصل التوكيل في إخراج الزكاة محض الجواز.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والتوكيل في إخراج الزكاة جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ـ العمال ـ لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ـ أيضاً ـ أنه وكّل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع. انتهى.

وإن كان السؤال عن قيام زوجك بإخراج الزكاة عنك بدون علمك ولا إذنك،  فالجواب أنه لا بد في إخراج الزكاة من نية المزكي صاحب المال، فلهذا لا يجزئ إخراج الزكاة عنه دون علمه وإذنه.  وراجعي الفتوى رقم:  58119

وعليه؛ فإذا كان الزوج أخرجها في السابق دون علمك وإذنك، فلا يجزئ ذلك .

وجدير بالتنبيه: أنه لا يلزم عند التوكيل الإتيان بلفظ: أوكلك، بل كل لفظ أدى المعنى كفى، كأنبتك، أو أخرج عني الزكاة، ونحوه.

والله أعلم.