عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض والطلاق الثلاث
أعيش في السعودية وقد طلقني زوجي طلقة أولى على الهاتف ثم أتى البيت وكنت في الحيض وهو لا يعلم أي شيء عن الطلاق وأحكامه فقلت له إن الطلقة الواحدة من الممكن أن يقول بعدها أرجعتك فيرجعني بعد أن قرأت ذلك، وأيضا لي صديقة طلقها زوجها وهي في الحيض ثلاثا وعندما ذهبت إلى المحكمة أفتوها بأنه لم يتم الطلاق وعليه أن ينتظر حتى تطهر ثم يطلقها، فقلت له أعتقد ـ والله أعلم حسب قراءتي ـ أن الطلاق لم يتم، وبعد شهر ونصف أنزلني عند بيت أهلي وحلف يمينا أنه لن يدخل البيت وقال إنه لا يريدني فقلت له بما أنك قلت إنك لا تريديني طلقتني فغضب وصرخ قائلا ماذا تريدين؟ قلت أريد أن أعرف أنا وأهلي السبب، فقال لم أعد أحبك ولا أريدك، فقلت له انتظر أخي وأخبره، فقال وبعصبية ماذا تريدين؟ أنت طالق بالثلاث، ارتحت فنزلت من السيارة ودخلت بيت أهلي، والآن مضى شهر وقد جاءتني الدورة للمرة الأولى، وأهلي يمنعوني من الحديث معه أو التودد لأحد من أهله وقالوا إنهم لا يريدونه حتى لو عاد، وبعضهم أخبرني أنني لم أعد أحل له فقد بنت منه بينونة كبرى، فما الحكم في حالتي؟ والآن يريدون أن أخرج معهم إلى المطعم، فهل يجوز ذلك؟ وما الحكم لو حدث ذلك وماذا علي؟ وأعتقد أيضا ـ والله أعلم ـ أن زوجي مسحور بسحر تفريق بيني وبينه وهو لم يوافق على الذهاب إلى شيخ وأنا لا أستطيع أن أعمل شيئا ولا أعرف أحدا يدلني، فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عندهم وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه الذين يرون أن الطلاق البدعي لا يقع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فما دام زوجك طلقك ثلاثا مدركا مختارا فالمفتى به عندنا أنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، لكن الذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وإذا حكمت المحكمة الشرعية أو أفتاكم أهل العلم الثقات بعدم البينونة وإمكان الرجعة فمن حق زوجك مراجعتك، ولا حق لأهلك في منعك من الرجوع إليه، وبخصوص خروج المعتدة نهارا راجعي الفتوى رقم: 79651.
وفيما يتعلق بعلاج المسحور راجعي الفتويين رقم: 2244، ورقم: 10981.
والله أعلم.