عنوان الفتوى : حكم من يجبر زوجته على الخلع لترد إليه المهر
أنا متزوجة منذ سنة و6 شهور, وقبل ستة شهور ذهب بي إلى بيت أهلي لإكمال الدراسة, وبعدها هجرني, وأصبح يستفزني في المعاملة, ويضيق عليّ بالكلام, وحاولت الإصلاح بيني وبينه عن طريق والديه, وطلبت منهم السكن معهم - أقصد مع أهله - ولكنهم رفضوا بشدة, وطلبوا مني عدم مناقشتهم في الموضوع, وحاولت معرفة الأسباب التي تجعله يعاملني هكذا, ولم يجب, وما زلت عند أهلي بدون نفقة, ولا سؤال, ولا محاولة لإرجاعي, مع العلم أنه فصل من الوظيفة, وسكَّن أحد الأقارب شقتي, ولم يحضر لي باقي أغراضي من الشقة إلى الآن, وطلبت الطلاق, فطلب مني أن أرجع له المهر, وأنا لا أستطيع: فنصف المهر كان لحفل الزواج, والنصف الثاني جهزت به نفسي، هو لا يريدني, بل يريد المال, والدليل أنه طلب منا أن نطالب بالطلاق في المحكمة، فهل يحق له أخذ المهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من هجر زوجك لك دون مسوغ, وتركه الإنفاق عليك, فهو ظالم لك, ومن حقك رفع الأمر للقاضي؛ ليلزمه بمعاشرتك بالمعروف, أو الطلاق - إذا أردت -، قال الدردير: (ولها) أي: للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو: ما لا يجوز شرعًا, كهجرها بلا موجب شرعي.
ولا حق لزوجك في التضييق عليك؛ لتفتدي منه, وتسقطي له مهرك أو بعضه، وإذا فعل ذلك فالخلع باطل، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما إن عضل زوجته، وضارّها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم, ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود.
والله أعلم.