عنوان الفتوى : دعوى أولاد الزوج بأن زوجة أبيهم تنازلت لهم عن نصيبها وأولاد أخيها يطلبون الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي متزوج من زوجتين: الأولى: لم ينجب منها أطفالًا, والثانية: أنجب منها أطفالًا: ذكر, وابنتان, وكانا يعيشان في منزل واحد, وتوفي والدي, وترك منزلًا كبيرًا, وزوجته الأولى, وكانت تقول: إن نصيبي في البيت لأبناء زوجي, وكررت هذا الكلام أمام أكثر من شخص, وكتبت ورقة ووقعت عليها, ولم تسجل ذلك في الشهر العقاري, وأولاد أخيها الآن يطالبون بالميراث من البيت, فما قول الشرع في هذا؟جزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالقول في هذا: أن يقيم أولاد الزوج الموهوب لهم بينة عند المحكمة الشرعية بأنها تنازلت لهم عن نصيبها في حياتها, أو أنها أوصت لهم بنصيبها بعد مماتها.

وأما مجرد الدعوى من أولاد الزوج بأن زوجة أبيهم تنازلت لهم عن نصيبها: فهذا لا تثبت به الهبة, ولا الوصية.

والذي يمكننا قوله في هذا الأمر أنه ما دام أولاد أخي المرأة يطالبون بنصيبهم من البيت, والآخرون يدَّعُون أنها تنازلت لهم عن نصيبها, فإنه ينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية؛ حتى تنظر في القضية من جميع جوانبها, وتسمع كافة الأطراف.

ومثل هذه الخلافات هي أحوج إلى القضاء الشرعي منها إلى الإفتاء.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد