عنوان الفتوى : اشترط على زوجته كي يطلقها أن تنفق على أولاده وتسكنهم
اتفقت أنا وزوجتي على الطلاق, ولكنها رجتني أن تحمل مني قبل الطلاق ( بسبب حصولها على علاج مجاني للحمل عن طريق الأنابيب) ولكني اشترطت عليها كتابة بأن تلتزم بالإنفاق على الأطفال على حسابها، وتوفر لهم المسكن، ولا تطالبني بشيء. ووافقت ووقعت على ورقه بيني وبينها, وهذا الاتفاق مساعدة مني لها؛ لأني أحب امرأة أخرى حبا جما، ولا أستطيع الجمع بين الاثنتين. فهل هذا جائز عرفا وقانونا ويُعتدُّ به وخصوصا أن المرأة تعمل !!! أرجو الرد العاجل بارك الله فيكم ( تظل الوصاية القانونية للأب) وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنفاقك على أولادك وزوجتك، حق ثابت بالشرع، فاشتراطك على زوجتك أن تنفق على ولدها منك، ومسكنها، شرط باطل لا يترتب عليه شيء.
فقد نص الفقهاء على أن الرجل إذا اشترط على زوجته في عقد الزواج ألا ينفق عليها كان ذلك شرطا باطلا.
قال ابن قدامة (رحمه الله): .. ما يبطل الشرط، ويصح العقد: مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها ....... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع.
فإذا أنجبت زوجتك، فإن نفقة الأولاد عليك ما داموا محتاجين للنفقة، ونفقة زوجتك ومسكنها عليك ما دامت في عصمتك، إلا إذا تبرعت الزوجة بذلك عن طيب نفس، فلا حرج إذاً.
ولمعرفة المزيد عن أحكام الخلع يمكن مطالعة الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 11543- 7820 - 13702.
وننبه إلى أن هنالك ضوابط للتلقيح الاصطناعي ينبغي التنبه لها، ولمعرفتها نرجو مراجعة الفتوى رقم: 5995.
والله أعلم.