عنوان الفتوى : هل تبرأ ذمة المزكي حال خيانة الموَكَل بإيصالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ فقير أردت أن أعطي له زكاة أموالي وحرصا مني على استفادته منها أرسلت المبلغ لأخي الأكبر لكي يشتري له عربة يعمل عليها ولا ينفق المبلغ في أمور تافهة ولكن أخي الأكبر أخذ المبلغ له ولم يعطه لأخي مع العلم أنه يعلم أنها زكاة ولم أعرف ذلك إلا مؤخرا فهل تسقط الزكاة عني أم لا مع أنني طالبته بالمبلغ لكي أعطيه أنا لأخي الفقير ولكنه يماطلني ؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أنه يشترط لإجزاء الزكاة تمكين المستحق منها وتمليكه إياها، قال صاحب الإقناع: (وإن تلفت - يعني الزكاة - في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها).
وإنما كان ضمان الزكاة من ربها في حال تلفها عند الوكيل لعدم تحقق الإيتاء المأمور به في قوله تعالى:(وَآتُوا الزَّكَاة)َ [البقرة:43].
ومن هذا يعلم السائل أن ذمته لم تبرأ من الزكاة، وأن عليه أن يأخذها من يد أخيه الذي تعدى عليها أو يخرجها مرة أخرى.
والله أعلم.